أحمد بن عبد الرزاق الدويش

71

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الصحيح : « بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة - ثم قال في الثالثة - : لمن شاء » ( 1 ) ويصلي السنة الراتبة القبلية للصلاة التي أذن لها ، أما إذا لم يكن صلى تحية المسجد قبل الأذان فيشرع أن يصليها بعد انتهائه من الأذان وتجزئ عنها الراتبة . وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عضو . . . عضو . . . نائب رئيس اللجنة . . . الرئيس عبد الله بن قعود . . . عبد الله بن غديان . . . عبد الرزاق عفيفي . . . عبد العزيز بن عبد الله بن باز فتوى رقم ( 11536 ) س : هل يجب الأذان في حالة الصلاة خارج المملكة علما بأنني في بلد تقام الصلاة فيه ولكن المسجد بعيد وبالتالي لا يسمع الأذان ، أو تكفي الإقامة فقط . وهل تجوز الصلاة في السابق ؟ ج - : يشرع الأذان للصلاة في أي مكان من الأرض سواء داخل البلدة أو خارجها ، ويجزئ الأذان للصلاة في أي مكان من الأرض سواء داخل البلدة أو خارجها ، ويجزئ الأذان ولو لم يسمعه بعض المصلين ، لكن من فاتته صلاة الجماعة فإنه يقيم للصلاة فقط . وصلاتكم في السابق بدون سماع الأذان صحيحة .

--> ( 1 ) البخاري 1 / 154 ومسلم برقم 838 وأبو داود برقم 1267 والترمذي برقم 185 والنسائي 2 / 23 .